السيد محمدمهدي بحر العلوم
546
مصابيح الأحكام
والأصل في هذا الغسل : ما رواه المشايخ الثلاثة في الموثّق ، عن سماعة ، عن الصادق عليه السلام ، في حديث طويل ، قال فيه : « غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض واجب ، وغسل المستحاضة واجب ، وغسل النفساء واجب ، وغسل المولود واجب ، وغسل الميّت واجب ، وغسل من مسّ ميّتاً واجب » « 1 » ، ثمّ ذكر غسل الإحرام وغيره من الأغسال المندوبة بلا خلاف ، وأطلق الوجوب على أكثرها . فالقائل بالوجوب أخذ بظاهر إطلاق الواجب على غسل المولود ، مع دَرْجه في ما يجب قطعاً . وحَمَله الأكثر على تأكّد الاستحباب ، أو مطلق الثبوت ، وهو الأظهر ؛ للأصل ، وفتوى الأصحاب « 2 » ، والإجماع المنقول « 3 » ، وشذوذ المخالف « 4 » ، وإطباق المتأخّرين على الندب « 5 » ، مع عدم صحّة السند وعدم وضوح الدلالة ؛ فإنّ الوجوب قد أُطلق فيه على ما علم استحبابه ، كغسل يوم عرفة ، وغسل الزيارة ، ودخول البيت ، والمباهلة ،
--> ( 1 ) . الكافي 3 : 40 ، باب أنواع الغسل ، الحديث 2 ، الفقيه 1 : 78 / 176 ، باب الأغسال ، الحديث 5 ، التهذيب 1 : 108 / 270 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث 2 ، الاستبصار 1 : 97 / 315 ، باب وجوب غسل الجنابة والحيض . . . ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 2 : 173 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 2 ) . تقدّم نقل فتواهم في الصفحة السابقة . ( 3 ) . تقدّم نقله عن الغنية ، في الصفحة السابقة . ( 4 ) . وهو ابن حمزة ، كما تقدّم كلامه في الصفحة السابقة . ( 5 ) . راجع : الصفحة 545 .